للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: يناقش هذا الحديث بما سبق أن نوقش به، وحاصله أنّه لا دلالة فيه على تحريم أخذ الأجرة على الأذان. وعليه فلا حجة فيه؛ لما ذهب إليه الحنفية (١).

ثانيًا: أنّه ليس نصًا صريحًا فيما نحن بصدده، فضلًا عن أنّه معارض بالأدلة القوية الصريحة على جواز الاستئجار على الحجِّ (٢)، وستأتي إن شاء الله تعالى.

[جـ- أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ المباشر لعمل الطّاعة عمله لله تعالى؛ فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، فلا يجب الأجر عليه، بخلاف بناء الرِّباط، والمسجد، فالعمل هناك ليس بعبادة محضة، بدليل أنّه يصح من الكافر (٣).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل: باننا قد أثبتنا صحة النيابة في الحجِّ، كما مرّ معنا في مباحث النيابة، وأنتم أيها الحنفية توافقوننا على ذلك، فإذا صحت النيابة، ووقع الحجِّ عن المحجوج عنه، فقد حصل له النفع، فإذا كان الأمر كذلك صحت الإجارة، ويجب الأجر على المستأجر.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة، يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كالصلاة، والصوم (٤).

[مناقشة الأستدلال]

أوَّلًا: إنَّ قياس الحجِّ على الصّلاة، والصوم، قياس مع الفارق، فلا يصح؛


(١) انظر لبيان ما ورد على هذا الحديث من مناقشات، ص ١٩٦ - ١٩٧ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٥٨.
(٤) الاختيار للموصلّي: ٢/ ٥٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>