للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الأوّل:

أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).

الدّليل الثّاني:

القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).

الدّليل الثّالث:

القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).

قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (٤).

الدّليل الرّابع:

القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).


(١) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠، البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٣.
(٢) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦، روضة الطالبين للنووي١١/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٦.
(٥) الفتاوى البزازية ٥/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>