للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: أنّه نقل الإجماع على ذلك؛ أعني: إجماع الصّحابة على جواز الاقتصار في صرف الزَّكاة على صنف واحد، وأنّه لا يجب استيعاب جميع الأصناف (١).

وبناءً على ما تقدّم فلا يلزم إعطاء العامل على الزَّكاة منها، بل يجوز دفع الزَّكاة كلها للفقراء، وإعطاء العامل من بيت المال من سهم المصالح.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...} الآية [التوبة: ٦٠].

[وجه الاستدلال]

أن الله تعالى أخبر عن حق العامل على الزَّكاة أنّه من الزَّكاة، فيأخذه كاملًا منها، سواء أكانت أجرته أكثر من سهمه أم أقلّ؛ عملًا بظاهر النص (٢).

الدّليل الثّاني: أن عمل العاملين على الصدقات يعود نفعه، ويرجع أثره على أهل الصدقات؛ لأنّه يعمل لهم، فكانت أجرته كاملة عليهم (٣).

[الترجيح]

بالنظر فيما سبق من الأقوال، وما استدلوا به يظهر رجحان القول الأوّل، وهو أن العامل على الزَّكاة يأخذ حقه كاملًا من الزَّكاة: ثمنه، وما زاد على الثّمن - على ما سبق تفصيله - في محل النزاع.

ويرجع سبب ترجيح هذا القول لما يأتي:


(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٧.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>