للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الدلادلة]

دل الحديث بظاهره على أن عمل المسلم ينقطع بموته، إِلَّا هذه الأشياء المستثناة، وليس منها قضاء الصِّيام عنه، فدلّ على عدم جواز النِّيابة عن الميِّت في الصِّيام.

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال: بأن غاية ما يدلُّ عليه هو انقطاع عمل الإنسان نفسه، إِلَّا من هذه الأمور الثّلاثة، أمّا عمل غيره عنه فلا ذكر له في الحديث، ولا أنّه ينقطع كذلك بموت الإنسان (١).

فإن قيل: إنّه إذا انقطع عمل المرء نفسه، وإنه لا ينتفع بشيء من عمله إِلَّا بما استثنى فلأن ينقطع عنه عمل غيره أولى.

ويجاب عن ذلك:

بأن هذا الاعتراض منقوض بالدعاء، والصدقة، والحج، ونحو ذلك ممّا يصل الإنسان بعد موته من غيره (٢).

الدّليل الثّاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كلّ يوم مسكينًا) (٣).


(١) المحلى لابن حزم: ٧/ ٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: ١/ ٩٠.
(٣) أخرجه التّرمذيّ، في الصوم، باب ما جاء من الكفارة: ٣/ ٩٦ (٧١٨)، وابن ماجه في الصوم، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه: ١/ ٥٥٨ (١٧٥٧) من رواية أشعث بن سوار عن محمّد بن سيرين، عن نافع، عن ابن عمر ... فذكر محمّد بن سيرين مكان محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. وقد صحح ابن التركماني سند ابن ماجه فقال: رواه ابن ماجه بسند صحيح، عن أشعث، عن محمّد بن سيرين، واعتبر ذلك متابعة لابن أبي ليلى، وقد تبين لنا أن كلام ابن التركماني غير صحيح - والله أعلم -. الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي: ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>