للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعطى أجرته من غيرها، وهو نصّ صريح يدلُّ على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرها، لا مجرد الجواز.

ثانيًا: المعقول:

إنَّ ذبح الهدي، والأضاحي، ونحوها يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فجاز أخذ الأجرة علي، كغرس الأشجار، وبناء البيوت (١).

الحالة الثّانية: إذا كانت أجرة الجزار منها:

إذا كانت أجرة الجزار من الهدي، والأضاحي سواء أخذ من لحمها، أو جلدها، أو جلالها، فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك (٢).

وخالف الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير (٣)، فقالا: يجوز إعطاء الجزار أجرته منها (٤).

قال ابن حجر، نقلًا عن أبي العباس القرطبي (٥): "ولم يرخص في إعطاء الجزار


(١) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٥/ ٨٤، شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٣٦٧.
(٢) الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحه فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٢٤، ٣٢٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٠٩، الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٢٤، شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨١، ٣٨٢، ٥/ ٣٠١، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٣٥.
(٣) هو: أبو هاشم الليثي المكي، يروي عن عائشة، وابن عبّاس، وابن عمر، وروى عنه الزهريّ، وابن جريج، والأوزاعي، وغيرهم، وثقه أبو حاتم، توفي بمكة عام ١١٣ هـ: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ١٤٣، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ٤/ ١٥٧، ١٥٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٨١، ٣٨٢، شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥، فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، معالم السنن للخطابي مع السنن تحقيق الدعاس: ٢/ ٣٧٢.
(٥) هو: ضياء الدِّين أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، يعرف بابن المزين، فقيه مالكي، من أعيان فقهاء المالكية، نزيل الإسكندرية، ولد بقرطبة سنة ٥٧٨ هـ، وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٥٦ هـ، من مؤلفاته: المفهم شرح صحيح مسلم، مختصر صحيح البخاريّ: الديباج المذهب لابن فرحون: ص /٦٨، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص / ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>