للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح التعريف]

[فقولنا: ما يأخذه المسلم]

يشمل ما يأخذه المسلم سواء أكان ذلك من بيت المال، أوما ينوب منابه في هذا العصر على ما تقدّم بيانه، أم من أي جهة أخرى كالإمام، أو الفرد، أو الهيئات الخيرية المختلفة.

[وقولنا: المسلم]

يخرج الكافر؛ لأنّه ليس من أهل الرزق، لأنّ الرزق يراعى فيه جانب الاحتساب، والتقرب إلى الله، لا المعاوضة، وحينئذ يكون ما يأخذه المسلم ليس عوضًا، بل إعانة على الطّاعة. والكافر مقصوده المعاوضة - لا غير -؛ لأنّه ليس من أهل القرب.

[وقولنا: إعانة له]

يخرج ما كان على سبيل المعاوضة كالإجارة، والجعالة.

[وقولنا: على أعمال القرب]

يخرج الأعمال الّتي ليست قربًا في نفسها؛ كالبناء، والخياط، ونحوهما. وهي الأعمال الّتي لا يختص المسلم بفعلها، بل يفعلها المسلم، والكافر.

وقولنا: الّتي يتعدى نفعها للمسلمين:

يخرج القرب الّتي لا يتعدى نفعها فاعلها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وحجه لنفسه، وصيامه لنفسه، وتطوعه لنفسه، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>