للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

أن هذا الدّليل لا يصح إيراده هنا؛ لأنّه خاص بالمنع من الاستئجار على القضاء، وهذا لا خلاف فيه، وإنّما الكلام هنا عن الرزق، وهو جائز على أعمال القرب؛ لأنّه ليس من باب المعاوضة، إنّما هو من باب الإعانة على الطّاعة.

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاضي إنّما يأخذ الرزق من بيت المال لحاجته إليه، فإذا كان غنيًا، فلا حاجة له إلى أخذ الرزق، فلا يجوز (١).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

أن القاضي لا يأخذ الرزق لحاجته فقط وإنّما يأخذ؛ لأنّه حبس نفسه لمصلحة المسلمين، ولم يردّ نصّ يخص الرزق بالعامل الفقير فقط دون الغني، بل وردت كثير من الأدلة تدل على جواز أخذ العامل للرزق مطلقًا غنيًا كان أم فقيرًا، وستأتي هذه الأدلة مفصلة عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ عدم أخذ الرزق إذا كان القاضي غنيًا، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم والجلالة (٢).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:


(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٤.
(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٠، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>