للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة، وهو المذهب عندهم، فإذا كان فرض كفاية فلا خلاف، وأمّا إذا تعين فيجوز كذلك على الأصح عندهم (١)، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٢).

القول السّادس والأخير: لا يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت مطلقًا.

وإلى هذا مال بعض الحنفية (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).

هذا حاصل أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ويلحظ هنا التفاوت الكبير في الحكم، فبينما يرى البعض المنع مطلقًا يرى البعض الآخر الجواز مطلقًا، وبين هذين القولين أربعة أقوال متفاوتة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نصّ في المسألة، واختلاف مدارك الحكم في نظر الفقهاء، كما سيظهر من خلال الأدلة، والمناقشة، وكلها أدلة عقلية - كما سيأتي -.

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول السّادس:

استدل هؤلاء بما يأتي:


(١) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لا بن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤.
(٢) المستوعب للسامري: ٣/ ١٠٠، الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٤٦٥.
(٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧، قال ابن عابدين: "أخذ الأجرة على الطّاعة لايجوز مطلقًا عند المتقدمين، وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة للضرورة - ومقتضاه عدم الجواز هنا، وإن وجد غيره؛ لأنّه طاعة تعين أم لا".
(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٨، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف له: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، ومعونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٤٦٥، مطالب أولي النّهي: ١/ ٨٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>