للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّافعيّة (١).

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على التكفين، والحمل، والدفن. أمّا الغسل فلا يجوز الاستئجار عليه.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٢)، وهو قول قوي عند الحنابلة (٣).

القول الثّالث: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

قال المرداوي: "يكره أخذ الأجرة للحمل، والحفر، والغسل، ونحوه على الصحيح من المذهب" (٥).

القول الرّابع: يكره أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة، فإن كانت هناك حاجة فيجوز بلا كراهة.

وهو رواية عند الحنابلة (٦).

القول الخامس: يَجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميِّت، ودفنه مطلقًا، سواء كان فرض كفاية، أو فرض عين.


(١) الروضة للنووي: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٤٥٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧.
(٣) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ١٢٦، مطالب أولي النّهي للرحبياني: ١/ ٨٤٤.
(٤) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٢٥٦، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٤٦٥، تحقيق: د/ عبد الله بن دهيش.
(٥) الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩.
(٦) المستوعب للسامري: ٣/ ٩٩ - ١٠٠، تحقيق د/ مساعد الفالح، الفروع لمحمد بن مفلح: ٢/ ٢٥٨، المبدع لإبراهيم بن مفلح: ٢/ ٢٢١، تصحيح الفروع للمرداوي: ٢/ ٢٥٨، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩، كشاف القناع: ٢/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>