للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال]

هذه الآثار على فرض صحتها لا حجة فيها؛ إذ إنها معارضة بآثار أخرى تدل على المنع وليس الأخذ بقول بعضهم أولى من الأخذ بقول البعض الآخر (١).

ثالثًا: أدلتهم من المعقول:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ تعليم القرآن يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر (٢).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الدّليل بأن الرزق بيت المال، إنّما يجوز على ما يتعدى نفعة للمسلمين؛ لأنّ بيت المال معد للمصالح، فإذا كان بذَلَه لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين، وكان المسلمون بحاجة إليه كان ذلك من المصالح، وكان للآخذ له أخذه؛ لأنّه من أهله، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح، بخلاف الأجر (٣).

الدّليل الثّاني:

أنّه لما كان الجلوس لتعليم القرآن غير واجب على الرَّجل ولا لازم له جاز له أخذ الأجرة عليه، وإن كان فيه قربة، أصل ذلك الاستئجار على بناء المساجد، وما أشبه ذلك (٤).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

أصحاب هذا القول هم في الأصل من القائلين بالمنع من الاستئجار على تعليم القرآن، إلّا أنّهم أجازوا ذلك للضرورة والحاجة.


(١) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٧، ١٣٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩.
(٤) البيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>