للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن غلب الجانب الأوّل منع النيابة عنه مطلقًا، ومن غلّب الجانب الآخر صحح النيابة عنه، وقال: يجزئه الحجِّ من النائب.

[الأدلة والمناقشة]

أ - أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدلوا على مذهبهم ببعض الأدلة العقلية، منها:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ العلّة في جواز النيابة عن العاجز هي حصول اليأس عن الأداء بالبدن، وحينئذ تجوز له الاستنابة، والعاجز عجزًا مؤقتًا إنَّ دام به العذر إلى أن مات، تحقق اليأس عن الأداء بالبدن فوقع الحجِّ عنه موقع الجواز، وتبرأ ذمته.

وإن برأ من مرضه، أو خرج من حبسه تبين أنّه لم يقع فيه الياس عن الأداء بالبدن؛ فيلزمه حينئذ أن يحج بنفسه (١).

مناقشة هذا الدّليل:

أوَّلًا: حاصل هذا التعليل هو إلحاق من يرجى زوال عذره بمن لا يُرجى زوال عذره، وهو المأيوس منه، وفي هذا الإلحاق نظر؛ لأنّ المأيوس من برئه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، فأشبه الميِّت (٢).

ثانيًا: أن النص قد ورد في الحجِّ عن الشّيخ الكبير، وهو ممّن لا يُرجى منه الحجِّ بنفسه، فلا يقاس عليه إِلَّا من كان مثله (٣).

ب - أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل هؤلاء بما يأتي:


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٢، ١٥٣، وانظر: المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، وانظر: المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>