للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - البنك (المصرف)]

وهو الطرف الضامن، والمراد بالضامن: هو من التزم ما على غيره.

[٢ - العميل]

وهو المضمون عنه.

[٣ - المستفيد]

وهو صاحب الحقال في التزمه الصّرف، أي: هو الضمون له.

[٤ - قيمة الضمان]

وهو المبلغ المضمون، الّذي التزمه الضامن (١).

[د - أنواع خطاب الضمان]

تتنوع خطابات الضمان تبعًا لتنوع الغرض منها ومن أبرز أنواعها ما يلي:

الأوّل: خطاب الضمان الابتدائي:

وهو تعهد موجه إلى المستفيد سواء أكان هيئة حكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية (٢) الّتي يتقدم طالب الضمان للحصول عليها، ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.

الثّاني: خطاب الضمان النهائي:

هو تعهد للجهة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من قيمة العملية (٣)، الّتي استقرت على عهدة العميل ويصبح الدفع واجبًا عند


(١) فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ١/ ٢٠١، ٢٠٢ (خطاب الضمان).
(٢) تتراوح نسبة هذا الضمان ما بين ١جـ إلى ٢جـ من قيمة المناقصة أو المشروع.
(٣) ويقدر بنسبة: ٥ % من قيمة المناقصة أو المشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>