للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التزم متبرعًا بأداء ما على المضمون عنه من الدِّين، فإذا أداه ورجع به عليه لم يكن عندئذ ما يستوجب به أخذ مال آخر زيادة على ذلك وهو الجعل، فإذا أخذ يكون ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وهو لا يجوز (١).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ الضامن يلزمه الدِّين، فإن أداه المضمون عنه كان الجعل للضامن باطلًا؛ لأنّه أكل للمال بالباطل، وإن أداه الضامن، ورجع به على المضمون عنه، فإنّه يصبح قرضًا، فإن أخذ الجعل، صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز؛ لأنّه ربا (٢).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ الضمان أحد الثّلاثة الّتي لا تكون إِلَّا لله، والثّاني القرض والثّالث الجاه، لما يروى في الحديث: "ثلاثة لا تكون إِلَّا لله القرض والضمان والجاه "فلا يجوز أخذ العوض عليه" (٣).

الدّليل الخامس:

أن الضمان معروف وإحسان وعقد تبرع محض، لا يقصد به سوى ثواب الله


(١) الشرح الصغير للدردير ٣/ ٤٤٢، الضمان في الفقه الإِسلامي للشيخ علي الخفيف ص: ٢٢.
(٢) الفتاوى البزازية ٦/ ١٨، منحة الخالق لابن عابدين ٦/ ٢٤٢، الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، حاشية البناني على الزرقاني ٦/ ٣٢، ٣٣، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤٧.
(٣) الزرقاني على خليل ٦/ ٣٢، ٣٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣/ ٤٤٢، منح الجليل لعلّيش ٦/ ٢٢٨، وهذا الحديث الّذي ذكره المالكية لم أقف عليه بعد البحث في دواوين السُّنَّة والمظان المتوفرة لدي، ولعلّه من كلام بعض الفقهاء، والله تعالى أعلم، ولكن معناه صحيح للاتفاق على أن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، كما تقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>