للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله) (١).

الدّليل الثّاني:

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (وما يدريك أنّها رقية، قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا فضحك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -) (٢).

الدّليل الثّالث:

حديث خارجة بن الصلت عن عمه: (كُلْ فلعمري، من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق) (٣).

[وجه الاستدلال من النصوص السابقة]

دلت هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم، حيث فعل ذلك الصّحابة واشترطوا العوض، وأقرهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، بل قاسمهم ذلك، فدل على الجواز بلا كراهة (٤).

ثانيًا: الأدلة من المعقول:

الدّليل الأوّل:

قالوا إنَّ الرقية نوع مداواة، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها (٥).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ النَّاس لا يجب عليهم أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (٦).


(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٢.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٠٣.
(٣) تقدّم تخريجه، راجع ص: ٤٨٥.
(٤) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود ٣/ ٧٠٤، شرح السُّنَّة للبغوي ٨/ ٢٦٨، نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢١٩.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥.
(٦) شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>