للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم" (١).

قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين" (٢).

وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما ... " (٣).

وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (٤).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (٥).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (٦).


(١) منح الجليل لعلّيش ٧/ ٢٥٦.
(٢) الحاوي الكبير ٢٠/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ١١٤ - ١١٥.
(٤) الدر المختار للحصفكي ٥/ ١٦٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٦٢.
(٥) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢ - ١٠٣، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٦) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٤/ ١٠٦، الهداية شرح البداية للمرغيناني ٨/ ٥، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>