للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني

أخد المال على الصِّيام

المطلب الأوّل أخد المال على الصِّيام عن العاجز

المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن العاجز:

الفرع الأوّل: النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب:

الصوم من أجل العبادات، وهو أحد أركان الإسلام العظام، وهو عبادة بدنية محضة، والأصل في كلّ عبادة بدنية أن يقوم العبد بأدائها بنفسه، امتثالًا لأمر الله تعالى، وأمر رسوله - صلّى الله عليه وسلم -، وتحقيقًا لمقصود هذه العبادة، هو امتحان المكلَّف بكسرنفسه بفعلها، تحقيقًا لعبوديته الحقة لله رب العالمين، ولا يقوم النائب مقامه في ذلك.

ومن أجل ذلك أجمع العلماء على أن الحي القادر على الصِّيام يجب عليه الصِّيام بنفسه، ولا يجزئ، ولا يجوز أن يقوم غيره مقامه في ذلك (١).

وأمّا العاجز عن الصِّيام فلا يخلو عجزه من أحد أمرين:

أوَّلًا: أن يكون عجزًا دائمًا.

ومثاله: العجز الناشئ عن كبر سن، أو مرض دائم لا يُرجى برؤه، ونحوهما. فهؤلاء لا صيام عليهم بالإجماع، ولا تجب عليهم الإنابة في ذلك.


(١) الاستذكار لابن عبد البرّ: ١٠/ ١٦٧، مراتب الإجماع لابن حزم، ص/ ٤٠، المجموع للنووي: ٦/ ٣٧١، شرح مسلم للنووي: ٨/ ٢٦، موسوعة الإجماع لسعدي أبي جيب: ١/ ٧٠٨. هؤلاء هم نقلة الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>