للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: بيت المال في الاصطلاح:

اختلف مفهوم بيت المال في صدر الإسلام، عن مفهومه في العصور الإسلامية اللاحقة؛ فقد استعمل مصطلح [بيت مال المسلمين]، أو [بيت مال الله] في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الّذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية؛ وذلك من المنقولات كالفيء، وخمس الغنائم، ونحوهما، إلى أن تصرف في وجوهها، ثمّ اكتُفِي بكلمة [بيت المال]؛ للدلالة على ذلك، حتّى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه.

ثمّ تطور بعد ذلك مفهوم (بيت المال) في العصور الإسلامية اللاحقة، حتّى صار يُطلق على الجهة الّتي تملك المال العام للمسلمين، من النقود، والعروض، والأراضي، وغيرها.

والمراد بالمال العام: "هو كلّ مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا" (١).

قال الماوردي: "كلّ مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، فإذا قُبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال أُدخل حرزه، أم لم يُدخل؛ وذلك لأنّ بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان".

ثمّ قال: "وكل حق وجب صرفه في مصالحع المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته، صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه، أو لم يخرج؛ لأنّ ما صار إلى عمال المسلمين، أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جارٍ عليه في دخله إليه وخرجه" (٢).


(١) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣، ولأبي يعلى: ٢٣٥.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>