للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم

إذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، إمّا لخلوه من المال أو لقلتها أو لأيّ سبب آخر، فهل يجوز للقاضي في هذه الحالة أخذ الرزق على قضائه من الخصوم؟

أوَّلًا: إذا كان غنيًا:

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن القاضي إذا كان له ما يكفيه وعياله فليس له أخذ شيء من الخصوم (المتداعبين) (١).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم مع عدم الحاجة يعد من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا يجوز (٢).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم يورث تهمة في حق القاضي، ويؤدِّي إلى الميل في الحكم فلا يجوز (٣).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ عدم أخذ القاضي الرزق من الخصوم، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس


(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١٣٢، مواهب الجليل للحطاب ٦/ ١٢٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢، الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠١، فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١، المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>