للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

حيث دل الحديث على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهو قربة من القربات؛ فيلحق به سائر القرب، ومنها الحجِّ، فيحرم أخذ الأجرة عليه (١).

[مناقشة الاستدلال]

هذا حديث موضوع - كما تقدّم في تخريجه -؛ فيرد جملة وتفصيلًا، وبناءً على ذلك، فلا عبرة بالاحتجاج به؛ لسقوطه.

الدّليل الثّاني: عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى إليّ قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: (إنَّ أخذتها، أخذت قوسًا من نار). قال أبي: فرددتها (٢).

[وجه الاستدلال]

وجه الاستدلال من هذا الحديث كسابقه؛ حيث دلّ على تحريم الأجرة على القرآن، هو قربة؛ فيلحق به سائر القرب، ومنها الحجِّ.


(١) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، ١٥٩، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٤ وما بعدها. المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن: ٢/ ٣٧٠ (٢١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ٦/ ٢٠٧، (١١٦٨٤)، كلاهما من طريق ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان - وخالد هذا ذكره ابن ماجه، وأسقطه البيهقي - ثني عبد الرححن بن سلم، عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب، قال: فذكره.، وقد أعل هذا الحديث بعلل بثلاث:
الأولى: الانقطاع بين عطية الكلاعي، وبين أبي بن كعب، والثّانية: جهالة عبد الرّحمن بن سلم، الثّالثة: الاضطراب، وهو واقع من جهة عبد الرّحمن بن سلم إِلَّا أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الصِّحَّة من حديث عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، كما سيأتي في مبحث أخذ المال على القرآن، والحديث صححه الألباني كما في الإرواء: (١٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>