للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: أن رجل النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال له: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟). قال: نعم. قال: (فاقض الله فهو أحق بالقضاء) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الحجِّ عن الميِّت، وبين النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمبين، فكذلك الصّلاة فإنها من أهم ديون الله على عباده حال الحياة. وعليه، فإن الميِّت إنَّ خلف تركة وجب على أوليائه- إنَّ لم يتبرع أحد بأدائه ذلك عنه - استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركها.

الدّليل الثّالث:

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم-، فقال: "إنَّ أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم. قال: (فدين الله أحقُّ، حجّ عنه) (٢).

[وجه الاستدلال]

دلّ الحديث كسابقه على أن الحجِّ دين الله على العبد، وأنّه يجب على أوليائه قضاؤه، حيث شبهه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بدين الآدمبين في وجوب القضاء، فكذلك


(١) أخرجه البخاريّ في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٩)، وأحمد: ١/ ٤٣١ (٣٢٢٣).
(٢) أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب المناسك، باب تشبيه قضاء الحجِّ بقضاء الدِّين: ٥/ ١٢٥ (٢٦٣٨)، والطحاوي في مشكل الآثار واللفظ له: ٦/ ٣٧٠ (٢٥٤٢) طبع مؤسسة الرسالة بيروت، والطبراني في المعجم الكبير: ١٢/ ١٥ (١٢٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>