للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل هؤلاء على المنع من الزيادة على القرض إنَّ لم تكن عن شرط بما يأتي:

قالوا: إنّه إنَّ أخذ فضلًا كان قرضًا جر منفعة وهذا لا يجوز؛ لأنَّه ربا (١).

وستأتي مناقشة هذا التعليل ضمن أدلة الجمهور.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل الجمهور على الجواز بأدلة كثيرة من السُّنَّة والمعقول.

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان لرجل على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - سنّ من الإبل، فأغلظ له، فهمّ به أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه)، وقالوا: لا نجد إِلَّا أفضل من سنه، قال: (اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد (٣).


(١) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩.
(٢) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل ٥/ ٦٩ (٢٣٩٠) وباب هل يعطي أكبر من سنه ٥/ ٧١ (٢٣٩٢)، وباب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٣)، ومسلم كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ٣/ ١٢٢٤ (١٦٠٠) و (١٦٠١).
(٣) فتح الباري لابن حجر ٥/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>