للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أدلة القول الأوّل:

استدل الماوردي لما ذهب إليه بما يأتي:

أن أخذ القاضي للرزق من الخصمين إنّما هو للضرورة والحاجة (١) لئلا يتعطل القضاء، وبالتالي تضيع الحقوق، وتكثر الخصومات.

والقول بالجواز عند الماوردي للضرورة مقيد بثمانية شروط لا بد من توفرها، قال الماوردي: "وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المال مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط" (٢).

ثمّ ساق رحمه الله تعالى الشروط الثمانية على النحو التالي:

الشرط الأوّل:

أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه، فإن لم يعلما به إِلَّا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما.

الشرط الثّاني:

أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذه من أحدهما، فيصير به متهما.

الشرط الثّالث:

أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه، فإن لم يأذن به الإمام لم يجز.

الشرط الرّابع:

أن لا يجد الإمام متطوعًا، فإن وجد الإمام متطوعًا لم يجز.

الشرط الخامس:

أن يعجز الإمام عن دفع رزقه، فإن قدر عليه لم يجز.


(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي ٢٠/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>