للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال]

القول الأوّل: إنّه يتمم له من أموال الزَّكاة؛ فياخذ ثمنه كاملًا وما زاد على الثّمن فمن أموال الزَّكاة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، والصّحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثّاني: إنّه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح.

وإلى هذا ذهب الإمام مالك في قول (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦) نصّ عليه الإمام، وهو قول عند الحنابلة (٧).

القول الثّالث: إنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن شاء تمم لهم من أموال الزَّكاة، وإن شاء تمم لهم من سهم المصالح من بيت المال.

فيتخير الإمام من ذلك بحسب المصلحة، بل إنَّ للإمام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، ويقسَم جميع أموال الزَّكاة على بقية الأصناف، إنَّ رأى في ذلك مصلحة.


(١) الخراج لأبي يوسف، ص: ٨٧، المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤.
(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٤٢، الاستذكار لابن عبد البر: ٩/ ٢٠٤، الخرشي على خليل: ٢/ ٢١٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢.
(٣) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص / ١٢٣، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨.
(٤) المغنى لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الإنصاف للمرداوي ت ٣/ ٢٣٩.
(٥) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٢.
(٦) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨. قلتُ: نقل النووي اتفاق الشّافعيّة على ذلك. انظر: المجموع ٦/ ١٨٨، وسيأتي تحقيق مذهب الشّافعيّة في هذه المسألةُ.
(٧) الفروع لابن مفلح: ٢/ ٦٠٧، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>