للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عين، وفرض العين لا يجوز الاستئجار عليه، قياسًا على فرض العين ابتداءً (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنّه قام بواجب، وليس لمن قام بواجب أخذ الأجرة عليه (٢).

[الترجيح]

بعد ذكر الأدلة وكما ورد عليها من مناقشات، يظهر رجحان القول الأوّل، وهو قول من قال بجواز الاستئجار على تجهيز اليت إذاوإن فرض كفاية، أمّا إذا أصبح فرض عين فلا يجوز ذلك.

ومن أسباب ترجيح هذا القول ما يأتي:

أوَّلًا: قوة ما علل به أصحاب هذا القول، فإن القول بجواز الاستئجار إذا كان التجهيز فرض كفاية قول قوي، وعليه جمهور العلماء من جميع المذاهب، وتعليلات العلماء لذلك قوية جدًا،

وأمّا ما عللوا به لنع ذلك إذاوإن التجهيز فرض عين، فإنّه تعليل قوي جدًا؛ لأنّ فروض الأعيان لا يجوز الاستئجار عليها بالاتفاق (٣).

ثانيًا: أن هذا القول يجمع بين أقوال العلماء المختلفة في هذه المسألة، وبيان ذلك: أن من قالوا بالمنع يمكن حمل قولهم على ما إذا كان تجهيز الميت فرض عين، وأمّا من قالوا بالكراهة - سواء كانت مطلقة، أو مقيدة - فإن الكراهة لا تنافي الجواز، بل تفيد الأفضلية، والاستحباب للتجهيز مجانًا ابتغاء الأجر، والمثوبة من الله تعالى،


(١) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧، الشرح الصغير للدردير: ٤/ ١٠ - ١٢، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧.
(٢) بدائع الصنائع: ٤/ ١٩١ - ١٩٢، حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ١/ ٣٦٨.
(٣) المبسوط للسرخسي: ٤/ ١٥٨، بداية المجتهد: ٧/ ٤٤٧، روضة الطالبين: ٣/ ٣٠١، المغني ٨/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>