للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (١).

٢ - عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.

المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:

وعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (٣).

وقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:

التعريف الأوّل: "هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن

يخرج إلى الجهاد نائبًا عنه" (٤).

التعريف الثّاني: "هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه" (٥).

يتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة


(١) المرجع السابق: ٨/ ٣١٨.
(٢) أخرجه البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم في الجهاد، باب الجعائل والحملان في سبيل الله: ٦/ ١٤٤، ووصله في المغازي بمعناه: ٧/ ٦٢٠ (٤٣٠٩).
(٣) وقد سبق تريفها، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة.
(٤) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ٢٥٦.
(٥) فتح الباري لابن حجر: ٦/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>