للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا القرض المصرفي فهو دفع مبلغ لشخص على أن يرده مع فائدة يتفقان عليها فهذا مغاير تمامًا للقرض الشرعي (١).

العقد الثّاني: عقد بيع:

وهذه التّسمية هي الّتي جاءت بها النصوص؛ لأنَّ القرض البنكي يتضمن معاوضة مالية بين نقدين -غالبًا- أحدهما عاجل، والآخر آجل على وجه المغالبة، وقصد التنمية والاستثمار، وقد سمى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مثل هذا بيعًا ومن ذلك:

١ - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الدّينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين) (٢).

٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلَّا سواء بسواء، والفضة بالفضة إِلَّا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم) (٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - سمى مبادلة المال بالمال على وجه الزيادة بيعًا (٤).

ثالثًا: حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:

إذا خُرّج الإقراض المصرفي على أنّه قرض فهو حرام بالإجماع؛ لأنّه قرض جر نفعًا مشروطًا، وهذا هو عين الرِّبَا، وتقدم بيان حكم ذلك والأدلة على تحريمه، وأن هذا محلّ إجماع بين الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك.


(١) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٦ - ٧٧، الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ١٨٢.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الرِّبَا ٣/ ١٣٠٩ (١٥٨٥).
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب ٤/ ٤٤٣ (٢١٧٥).
(٤) مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الثّامن، ص: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>