للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - الأدلة من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: علّمت رجلًا القرآن فأهدى إليّ قوسًا فذكرت ذلك لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال: (إنَّ أخذتها أخذت قوسًا من نار)، قال أبى: فرددتها (١).

الدّليل الثّاني:

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: إنَّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلّده الله قوسًا من نار) (٢).

الدّليل الثّالث:

عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسًا من أهل الصِّفَة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عزّ وجلّ؟ لآتينّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوسًا ممّن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: (إنَّ كنت تحبّ أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها) (٣).


(١) سبق تخريجه، راجع ص ٣٩٨.
(٢) أخرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه ٦/ ٢٠٨ (١١٦٨٥)، وقال الألباني. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ٤٢٧/ ٢)، وأبو محمّد المخلدي في الفوائد: (ق ٢٦٨/ ١).
وقد أشار إلى تصحيحة الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٨، وجوّد إسناده التركماني صاحب الجوهر النقي كما في تعليقه على السنن ٦/ ٢٠٨، وصححه الألباني كما في الصحيحة رقم: (٢٥٦)، ويشهد له ما سبق من حديث أبي، وكذلك حديث عبادة الآتي بعده.
(٣) أخرجه أبو داود في الإجارة، باب في كسب المعلم ٣/ ٢٦٤ (٣٤١٦)، وابن ماجه في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن ٢/ ٧٣٠ (٢١٥٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف ٦/ ٢٢٣، ٢٢٤، والطحاوي في مشكل الأثار ١١/ ١١١، والبيهقي في الكبرى كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه ٦/ ٢٠٦ (١١٦٨١)، وصححه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤١، ٤٢ وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٥٥ (٢٩١٥) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على مشكل الآثار ١١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>