للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ "قال: نعم. فقال -صلّي الله عليه وسلم-: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الصوم عن الميِّت، وقد علل ذلك النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- بأنّه دين لله تعالى، وشبهه بدين الآدمبين، وجعله أحق بالوفاء من دين الآدمبين؛ فكذلك الصّلاة فإنها دين لله على العبيد كالصوم، يجب قضاؤه بجامع أن كلًا منهما عبادة تجب على العبد حال الحياة.

وعليه، فإن خلف الميِّت تركة وجب على أوليائه استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركلها.- إن لم يتطوع أحدٌ عنه بذلك -.

الدّليل الثّاني:

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).


(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧، (١٩٥٣)، ومسلم: كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤) (١١٤٨)، وأحمد: ١/ ٢٧٩ (١٩٦٩)، ٢٨٢ (٢٠٠٤)، ٣٢١ (٢٣٣٥)، ٤٥٣ (٣٤١٩)، وابن ماجه: ١/ ٥٥٩ (١٧٥٨).
(٢) أخرجه البخاريّ: كتاب جزاء الصَّيد، باب الحجِّ والنذور عن الميِّت، والرجل يحج عن المرأة: ٤/ ٧٧ (١٨٥٢)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وقد بين النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- حكمهما ليفهم السائل: ١٣/ ٣٠٩ (٧٣١٥)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج ٥/ ١٢٣ (٢٦٣١)، والدارمي في: النذور والأيمان، باب الوفاء بالنذر: ٢/ ٢٣٩ (٢٣٣٢)، وأحمد: ١/ ٢٩٨ (٢١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>