للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: إنّه لا يصح رفعه إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما (١).

الدّليل الثّالث: عن عبادة بن نُسي (٢)؛ قال: قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (من مرض في رمضان، فلم يزل مريضًا حتّى مات، لم يطعم عنه، وإن صحَّ فلم يقضِه حتّى مات أطعم عنه) (٣).

[وجه الاستدلال]

حيث نصّ الحديث على الإطعام عن الميِّت دون الصِّيام عنه؛ فدل على عدم جوازه.

قال ابن حزم (٤): "وأمّا حديث عبد الرزّاق فلا تحل روايته إِلَّا على سبيل بيان فسادها؛ لعلّل ثلاث فيه:

إحداها: أنّه مرسل (٥).


(١) سنن التّرمذيّ: ٣/ ٩٧: قال التّرمذيّ: "والصّحيح عن ابن عمر موقوف ... "، والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٤٢٤، معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٦/ ٣١١، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي.
(٢) هو عبادة بن نُسَي، الكندي، الشامي، الأردني، وكنيته: أبو عمر، قاضي طبريه، ثقة فاضل، روى عن بعض الصّحابة مثل عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي الدرداء، وغيرهم، وثقه ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي وغيرهم، مات سنة ١١٨ هـ: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ١١٣، الطبقات الكبرى لابن سعد: ٧/ ٣١٧، تقريب التهذيب: ص/ ٤٨٥ (٣١٧٧).
(٣) أخرجه عبد الرزّاق، في الصِّيام، باب المريض في رمضان وقضائه: ٤/ ٢٣٧ (٧٦٣٥).
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٤.
(٥) المرسل: مأخوذ من الإرسال وهو: الإطلاق والإهمال وعدم المنع، ومنه: أرسلت الكلام: إذا أطلقته من غير تقييد، فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف: لسان العرب لابن منظور: ١١/ ٢٨٥، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث للدكتور/ محمّد أبو شهبة، ص/ ٢٨٠. وفي الاصطلاح: "هو ما سقط من آخره مَنْ بَعد التابعي"، وهذا هو التعريف الصحيح المختار للمرسل: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر، ص/١٠٩ وما بعدها، تحقيق علي حسن عبد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>