للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال]

ناقش الحنفية هذا الاستدلال: بأن المراد بالغني في الحديث هو: الغني بقوة البدن، والقدرة على الكسب، لا الغني بالنصاب الشرعي (١).

ثالثًا: الإجماع:

قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الصَّدقة تحل لمن عمل عليها، وإن كان غنيًا، وكذلك المشتري لها بماله، والذي تهدى إليه، وإن كانوا أغنياء، وكذلك سائر من ذكر في الحديث ..... (٢).

وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على ذلك (٣).

هذا، وقد اختلف العلماء في بعض القيود الّتي بموجبها يجوز للمجاهدين الأخذ من الزَّكاة، ومن هذه القيود:

أ - أن يكون المجاهد فقيرًا:

وهذا القيد ذكره الحنفية (٤)، حيث اشترطوا في المجاهد كي ياخذ من الزَّكاة من سهم (في سبيل الله) أن يكون فقيرًا. قال السرخسي: "وأمّا قوله تعالى: {وفي سبيل الله} فهم فقراء الغزاة ... ولا يصرف إلى الأغنياء عندنا .... " (٥).

واستدل الحنفية على ذلك بما يأتي:


(١) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ٩/ ٢٠٣، وانظر كذلك، ٩/ ١٩٩.
(٣) مراتب الإجماع لابن حزم، ص/٣٧، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٩، المغني لابن قدامة: ٩/ ٣٢٦، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ١/ ٥٠٠.
(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠، العناية شرح الهدية للبابرتي (بهامش شرح فتح القدير): ٢/ ١٨، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٦١.
(٥) المبسوط للسرخسي: ٣/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>