للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية: إذا كانت الفتوى بالكتابة

إذا طلب المستفتي من المفتي الجواب على الفتوى كتابة لا مشافهة فهل يلزم المفتي ذلك، وهل يجوز له حينئذ طلب الأجرة على كتابته للفتوى أم لا؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، وهو مقتضى المذهب عند المالكية (٢)، وهو قول بعض الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى. وبهذا قال الشّافعيّة (٥)، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم: "ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر" (٦).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

لم يذكر أصحاب هذا المذهب دليلًا بخصوص الكتابة ولكن يمكن الاستدلال لهم بما استدلوا به على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى فهذه الأدلة تدل بعمومها على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى سواء أكانت باللسان أم بالكتابة.


(١) الدر المختار للحصفكي ٥/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١.
(٢) يخرج هذا قولًا للمالكية على قولهم السابق بأن الفتوى إذا لم تتعين جاز أخذ الأجرة عليها، والكتابة غير واجبة على المفتي فيجوز أخذ الأجرة عليها. وانظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢٠ الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٠.
(٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦.
(٤) كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، ولم ينص النووي على ذلك ولكن يفهم من قوله: "واحتال الشّيخ أبو حاتم ... " أنّه لا يجوز ذلك، وأن المذهب هو المنع مطلقًا.
(٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>