للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.

وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).

[سبب الخلاف]

بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (٧).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:


(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، ٤/ ١٠، حاشية الدسوقي
(٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.
(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠.
(٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.
(٧) إعلام المودعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>