للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مناقشة الاستدلال بهذه الآثار]

أوَّلًا: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف؛ قال ابن حجر: " ... الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عبّاس فيها مقال" (١).

ثانيًا: لو سلَّمنا بصحة هذه الآثار فإنها لا تمنع الصِّيام عن الميِّت، إِلَّا أثر عائشة "لا تصوموا عن موتاكم"، وهو ضعيف جدًا (٢).

ثالثًا: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقد روي عن عائشة، وابن عبّاس صحة الصوم عن الميِّت - كما سيأتي مفصلًا - (٣).

[د- الأدلة من المعقول]

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الصوم عبادة لا تجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة (٤).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: أن هذا القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار؛ فقد وردت نصوص كثيرة في جواز الصِّيام عن الميِّت، وستأتي قريبًا (٥).

ثانيًا: لو سلمنا بعدم المعارض للقياس فإنّه فاسد كذلك، لأنّه قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يصح (٦).


(١) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.
(٣) المرجع السابق. تنبيه: سيأتي الكلام عن هذا الضابط.
(٤) المبسوط للسرخسي: ٣/ ٨٩ - ٩٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.
(٥) البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٥١، مختصر الروضة للطوفي: ٣/ ٤٦٧ تحقيق التركي.
(٦) المحصول في علم الأصول للرازي: ٥/ ٣٤٨، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>