للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)

الجنازة (١): المراد بها الميِّت، ونعني بأخذ المال عليها: على تجهيزها حتّى توارى التراب، والتجهيز يشمل أشياء كثيرة هي: غسل الميِّت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه.

وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تجهيز الميِّت، ودفنه فرض كفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن بقية المكلفين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعًا (٢).

قال النووي: "غسل الميِّت فرض كفاية، وكذا التكفين، والصلاة عليه، والدفن بالإجماع" (٣).

وأمّا نفقات التجهيز فإنها تكون من تركة الميِّت، إنَّ ترك مالًا، وهي تقدّم على

كلّ الحقوق المتعلّقة بالتركة؛، فإن لم يخلف مالًا، فحينئذٍ يجب تجهيزه على من وجبت


(١) الجنازة في اللُّغة: الميِّت.
والجنازة: بالفتح والكسر في الجيم، والكسر أفصح، وهي: مشتقة من جنز الشيء يَجْنِزه جَنْزًا: ستره، والجنازة جمعها جنائز. (المصباح المنير للفيومي: ١/ ١١١ مادة: جنز، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص: ٦٥٠، مادة جنز، لسان العرب: ٥/ ٣٢٤، مادة: جنز).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٩، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي: ص ٥٣٦، ٥٤١ التاج والأكلليل للمواق: ٢/ ٢٠٧، المفهم لأبي العباس القرطبي: ٢/ ٢٩٥، المجموع للنووي: ٥/ ١٢٨، وروضة الطالبين له: ٢/ ٩٨ - ٩٩، الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٤٧٠.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٩٨، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص: ٤٦؛ دار طيبة، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي جيب: ١/ ٢٦٩، ٦٧٩؛ دار العربيّة بيروت وقد تعقب الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري: ٣/ ١٥٠، هذا الإجماع فقال: (وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميِّت فرض كفاية وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية ...

<<  <  ج: ص:  >  >>