للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا ما جاء في حديث يعلى فيمكن حمله على الأجير الّذي خرج للأجرة، وليس في قصده، ولا نيته الجهاد، ولا تكثير السواد، وإنّما قصده الأجرة فقط.

وعليه، فمن خرج، وكانت نيته الجهاد، وتكثير السواد فإنّه يسهم له، وأمّا من خرج لا بنية الجهاد، ولا تكثير السواد، فلا يسهم له.

الصنف الآخر: التجار والصنَّاع.

التجار والصناع، كالخياط، والخباز، والبيطار، والحداد، والإسكاف، ونحوهم من كلّ من خرج بغرض التجارة، إذا شهدوا الوقعة، هل يستحقون السهم من الغنيمة، قاتلوا أم لم يقاتلوا؟ أم إنّه لا حق لهم في السهم مطلقًا؟

أم إنّه لا حق لهم فيه إِلَّا بالقتال؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: لا حق لهم في السهم، إِلَّا إذا قاتلوا.

وبهذا قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣).

القول الثّاني: يسهم لهم مطلقًا قاتلوا أم لا إذا شهدوا الوقعة، وكان قصدهم الجهاد.

وهذا قول عند الشّافعيّة (٤)، وهو قول الإمام أحمد، وعليه الأصحاب (٥).

القول الثّالث: لا يسهم لهم بحال، قاتلوا أم لم يقاتلوا.


(١) الهداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير: ٤/ ٣١٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٣١٣، تببين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢.
(٢) الكافي لابن عبد البر: ١/ ٤٧٥، الزرقاني على خليل: ٣/ ١٣٠.
(٣) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.
(٥) المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٦، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>