المصباح المنير للفيومي ٢/ ٤٦٢، لسان العرب لابن منظور ١٥/ ١٤٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص:١٧٠٢. وفي الاصطلاح: عرف العلماء الإفتاء أو الفتوى بتعريفات كثيرة كلها تدور حول معان محددة منها: أن الفتوى إخبار أو بيان للحكم الشرعي، وأنّها غير ملزمة للمستفتي، ومن أجمع هذه التعريفات، أنّها: "الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام". الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٧٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٥٦. ومن هنا تتضح الفروق بين الإفتاء والقضاء، ومنها: ١ - أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي والقضاء إنشاء للحكم الشرعي. ٢ - أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي، أمّا القضاء فهو ملزم. الدر المختار للحصفكي ١/ ٥١، البهجة شرح التحفة للتسولي ١/ ١٧، البحر المحيط للزركلشي ٦/ ٣١٥، إعلام الموقعين لابن القيم، ٢/ ١٧٥، ٤/ ٢١٠. (٢) المجموع للنووي ١/ ٤٠. وقد أبان ابن القيم رحمه الله تعالى عن حقيقة هذا المنصب، وأهميته وعظيم خطره بكلام نفيس كما في إعلام الموقعين ١/ ١٠ - ١١، فليراجع للاستفادة.