للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمول النَّاس لايكون مالًا ,كحبة حنطة، وما يكون مالًا بين النَّاس، ولا يكون مباح الانتفاع، لا يكون متقومًا؛ كالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما؛ كالدم" (١). اهـ.

وقد نقل هذا التعريف ابن عابدين (٢) في حاشيته، وعلق عليه بقوله: "وأنّه خرج بالإدخار المنفعة، فهي ملك لا مال , لأنّ الملك ما من شأنّه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (٣).

التعريف السّادس:

أن المال هو: "اسم لغير الأدمي، خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه، والتصرف فيه على وجه الاختيار" (٤).

وقد عقب صاحب هذا التعريف عليه بقوله: "والعبد وان كان فيه معنى المالية، لكنه ليس بمال حقيقة، حتّى لايجوز قتله، وإهلاكه" (٥).

وقد ذكلر ابن عابدين التعريف السابق، والتعقيب عليه في حاشيته، ثمّ عقب على ذلك كله بقوله: " قلتُ: وفيه نظر , لأنّ المال المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار، والقتل، والإهلاك ليس بانتفاع، ولأن الانتفاع بالمال يعتبر في كلّ شيء بما


(١) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧ نقلًا عن صاحب الكشف الكبير، وانظر: حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣.
(٢) هو محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه بلاد الشّام، وإمام الحنفية في عصره، ولد بدمشق سنة ١١٩٨ هـ، وبها توفي سنة ١٢٥٢ هـ، وخلف مصنفات كثيرة منها: حاشيته المشهورة على الدر المختار المسماة: ردّ المحتار، وحاشيته على البحر الرائق، وتسمى: منحة الخالق، وغيرها كثير. انظر: (حلية البشر للبيطار: ٣/ ١٢٣٠، الأعلام للزركلي: ٦/ ٤٢).
(٣) حاشية ابن عابدين: ٤/ ١٠٠.
(٤) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧.
(٥) البحر الرائق: ٥/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>