للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان غير محتاج، فلا يحل له أخذ النفقة؛ لأنَّ ما أخذه في هذه الحالة يعد رشوة، فيكون فعله هذا معصية وجرحًا قادحًا في شهادته (١).

المسألة الثّانية: أخذ الرزق على الشّهادة

ذهب جمهور الفقهاء (٢) من المالكية (٣) والشّافعيّة (٤) والحنابلة (٥) إلى أنّه يجوز للشاهد أخذ الرزق من بيت المال على تحمله الشّهادة وأدائها.

فإذا أقام الإمام للناس شهودًا فلا يكون لهم شغل إِلَّا تحمل حقوق النَّاس حفظًا، وإحياؤها لهم أداءً، وجعل كفايتهم في بيت المال جاز ذلك.

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢].

[وجه الاستدلال]

قال الإمام القرطبي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية على جواز أخذ الرزق من بيت المال قال: "وقد يستلوح (٦) من هذه الآية دليلٌ على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودًا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل، إِلَّا تحمل


(١) التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) لم أجد نصا عند الحنفية في ذلك، ولكن يمكن تخريج ذلك قولًا لهم بالجواز قياسًا على القاضي وأعوانه وغيرهم من عمال المسلمين فإنهم لا يخالفون في ذلك؛ لأنَّ ذلك كله من المصالح العامة والله تعالى أعلم.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٥٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨.
(٤) روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥، أسنى المطالب للأنصاري ٤/ ٣٧١.
(٥) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.
(٦) من لاح الشيء: إذا بدا وظهر. المصباح المنير للفيومي ٢/ ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>