فالطرف الأوّل منع مطلقًا، وهم أصحاب القول الثّالث.
والطرف الآخر أجاز مطلقًا، وهم أصحاب القول الرّابع.
والوسط، وهم أصحاب القول الأوّل، والقول الثّاني لم يجيزوا مطلقًا، ولم يمنعوا مطلقًا، بل توسطوا بين الفريقين، على تفاوت بينهما في ذلك؛ فأصحاب القول الأوّل: أجازوا في النَّذْر فقط، ومنعوا في الباقي، وأصحاب القول الثّاني: أجازوا في النَّذْر، وما تركه من الفرائض بعذر شرعي؛ كالمنوم عنها، والمنسية.
وبناءً على هذا، فإننا نلحظ تداخلًا في الاستدلال؛ فأدلة من منع مطلقًا - وهم أصحاب القول الثّالث - هي نفسها أدلة القول الأوّل، وأدلة القول الثّاني، إِلَّا أنّها عندهم، مخصصة بأدلة تدل على جواز ذلك في النَّذْر، أو في النَّذْر وما تركه من الفرائض لعذر، وأدلة من أجاز مطلقًا هي نفسها أدلة القول الأوّل، والقول الثّاني الخاصة بالفرائض المتروكة لعذر، والمنذورة؛ فأخذوا هذه الأدلة، وعمومها في باقي الفرائض، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى عندهم، كما سيأتي.
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بالجواز مطلقًا، بأدلة من الكتاب، والسُّنَّة، والمعقول.