(٢) وقد فرق العلماء بين المحتسب المنصوب من قبل الإمام والمتطوع بعدة فروق منها: أوَّلًا: أن الحسبة تكون فرض عين على المنصوب من قبل الإمام بخلاف المتطوع فإنها تكون في حقه فرض كفاية، فإذا قام بها غيره سقطت عنه كما في صلاة الجنازة ورد السّلام ونحوهما. ثانيًا: أن لا يجوز للمحتسب المنصوب أن يتشاغل عن الحسبة بغيرها؛ لأنّها وظيفته وعمله الرئيس، بخلاف المتطوع فله التشاغل عنها بغيرها من أموره الخاصة. ثالثًا: أن المحتسب المنصوب له الارتزاق من بيت المال؛ لأنّه من عمال المسلمين محبوس لمصلحتهم فتكون كفايته في بيت المال كلالولاة والقضاة والمفتين والغزاة ونحوهم، بخلاف المتطوع فليس له ذلك. الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٢٤٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٨، معالم القربة لابن الأخوة ص: ١١، نصاب الاحتساب للسنامي ص: ٣٢٢. (٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٧.