للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الصّلاة من القربات الّتي حصل الخلاف في جواز النِّيابة فيها، وقد ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء، وقد سبق ذلك (١).

ثالثًا نسلم بأن ثواب العبادة له، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الأجرة؛ فإن أخذ الأجرة هنا ليس على ذات العبادة، وإنّما لحبس نفسه على الأذان، وعلى ذهابه، ومجيئه، ورعايته للمواقيت، وما يأخذه إنّما هو للإعانة على الطّاعة، وتوفير القوت الواجب لنفسه وعياله؛ فإن المسب في هذه الحالة واجب عليه، فإن أخذ الأجرة بهذه النية فيكون قد أكل طيبًا، وعمل صالحًا (٢).

الدّليل الثّاني: أن الاستئجار على الأذان يكون سببًا لتنفير النَّاس عن الصّلاة بالجماعة؛ لأنّ ثقل الأجر يمنعهم من ذلك، والى هذا أشار الرب جلَّ شأنّه في قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ} [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦] فيؤدِّي إلى الرغبة عن هذه الطاعات، وهذا لا يجوز (٣).

[مناقشة الإستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

أولَا: لا نسلِّم أن الأجر على الأذان فيه ثقل على المصلّين؛ لأنّ المؤذن إذا أخذ قدر حاجته، ودفع المصلون قدر طاقتهم انتفى ثقل الأجر، ثمّ إنَّ الاستدلال على ذلك بالآية السابقة لا يصح؛ لأنّ الكلام في الآية عائد على الكفار (٤)، وليس على المسلمين، فالكافر يثقله ذلك، أمّا المسلم فلا؛ لأنّه في دفعه للأجر محتسب مطيع لله تعالى، ومصلحة ذلك عائدة إليه في دينه، فلا يشعر بذلك الثقل إنَّ وُجد.


(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ٧.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٤/ ٣١٦.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>