للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربعها، ثلثها، نصفها) (١).

أدلة القول الثّاني:

استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وكذلك صلاة الفرض الّتي نسيها، أو نام عنها بأدلة كثيرة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.

وقد تقدّم ذكر معظم هذه الأدلة، وهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل.

ومما استدلوا به كذلك على جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت ما يأتي:

عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: إنَّ سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد" (٢).


(١) أخرجه أحمد في مسنده: ٤/ ٣١٩ (١٨٨٣٢)، ٤/ ٣٢١ (١٨٨٤٧)، وأبو داود في الصّلاة، باب ما جاء في نقصان الصّلاة: ١/ ٥٠٣ (٧٩٦)، والنسائي في الكبرى في السّهو، باب في نقصان الصّلاة: ١/ ٢١١ (٦١١ - ٦١٤)، وأبو داود الطيالسي: (٦٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٨١، وابن حبّان في كتاب الصّلاة، باب ذكر البيان أن المرء يكتب له بعض صلاته: ٥/ ٢١٠) ١٨٨٩)، والحديث صححه ابن حبّان كما مرّ، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود: ١/ ١٥١ (٧١٤)، وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لترتيب صحيح ابن حبّان: ٥/ ٢١٠.
(٢) أخرجه البخاريّ بهذا اللّفظ بزيادة (فكانت سنة بعد)، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٨)، ولم تأت هذه الزيادة إِلَّا من الطريق المذكور عند البخاريّ فقط.
أمّا من غير هذه الزيادة: فقد أخرجه البخاريّ في الوصايا، باب قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية: ٥/ ٤٥٧ (٢٧٦١)، ومسلم في النَّذْر، باب الأمر بقضاء النَّذْر: ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨)، ومالك في الموطَّأ في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي: ٢/ ٤٧٢، وأبو داود في الأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٣/ ٢٣٦ (٣٣٠٧)، والترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٤/ ٩٩ (١٥٤٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٢ (٣٦٥٩)، وفي الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ٧/ ٢٧ (٣٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>