(٢) أخرجه البخاريّ بهذا اللّفظ بزيادة (فكانت سنة بعد)، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (٦٦٩٨)، ولم تأت هذه الزيادة إِلَّا من الطريق المذكور عند البخاريّ فقط. أمّا من غير هذه الزيادة: فقد أخرجه البخاريّ في الوصايا، باب قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية: ٥/ ٤٥٧ (٢٧٦١)، ومسلم في النَّذْر، باب الأمر بقضاء النَّذْر: ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨)، ومالك في الموطَّأ في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي: ٢/ ٤٧٢، وأبو داود في الأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٣/ ٢٣٦ (٣٣٠٧)، والترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: ٤/ ٩٩ (١٥٤٦)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: ٦/ ٥٦٢ (٣٦٥٩)، وفي الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ٧/ ٢٧ (٣٨٢٦).