للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك:

قول الماوردي (١): "وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة" (٢).

وقال النووي: "يفرق الإمام الأرزاق في كلّ عام مرّة، ويجعل له وقتًا معلومًا لايختلف، وإذا رأى مصلحة أن يفرق مشاهره ونحوها فعل" (٣). وأصرح من ذلك ما ذكره صاحب تحرير المقال، حيث عرّف الرزق في اللُّغة بالعطاء، ثمّ عرّفه في الشّرع، فقال: "فعلم من هذا أن اسم الرزق في عرف الفقهاء لكل ما يجوز إخراجه من بيت المال، والمرتزق: كلّ من يرتبط به مصلحة" (٤).

فظهر من ذلك أن العلماء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الرزق والعطاء، بل يطلقون الرزق على كلّ ما يخرج من بيت المال للمستحقين، سواء كانوا من الجند، أم من القضاة، والمفتين، أم من غيرهم.

رابعًا: إطلاق لفظ الرزق، هل هو خاص بما يؤخذ من بيت المال؟:

من المعلوم أن ما يُعطى على القرب الّتي تكون من مصالح المسلمين كالقضاء، والإفتاء، والإمامة، والأذان، ونحو ذلك، قد يكون من بيت المال، وقد يكون من


(١) هو: علي بن محمّد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، قاضي القضاة الفقيه الشّافعيّ الأصولي المفسر الأديب، ولد بالبصرة سنة ٣٦٤ هـ، برز في العلم حتّى أصبح من كبار أئمة الشّافعيّة، من مؤلفاته: الحاوي الكبير في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، وغيرها كثير، توفي سنة ٤٥٠ هـ ببغداد: طبقات الشّافعيّة الكبرى:٥/ ٢٦٧، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/ ١٣٢.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٠٥، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٦.
(٣) روضة الطالبين ٦/ ٣٦٣، وانظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٦٤١، وكشف القناع ١/ ٢٣٤.
(٤) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدينا البَلَاطُنُسي (ت: ٩٣٦ هـ) ص ١٤٧ - ١٤٨. دار الوفاء - المنصورة ١٤٠٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>