(٢) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يهون فرض عين في الحالات الآتية: أ - إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، أي: أنّه إذا حضرٍ ميدان المعركة، ففي هذه الحالة يتعين عليه المقام، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ....} سورة الأنفال: آية: ٤٥. ب - إذا هجم العدو على البلد، فيتعين حينئذ الدفع، ويحرم الانصراف؛ لأنّ دفع ضرره عن الدِّين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا. جـ - إذا استنفر الإمام قومًا بأعينهم، فإنّه يتعين عليهم النَّفْير معه؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ...} الآية: سورة التوبة/ آية: ٣٨: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٢١، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٤، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢١٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٨، الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص /٣٠٨، زاد المعاد لابن القيم: ٣/ ٥٥٨. (٣) السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢. المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.