للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني أخذ المال على القتال

المطلب الأوّل استئجار المسلم للقتال

الجهاد في سبيل الله، حكمه في الأصل أنّه فرض كفاية (١)، وقد يتعين في حالات ذكرها العلماء (٢).

فإذا كان الجهاد فرض عين، فإنّه لايجوز الاستئجار عليه باتِّفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان الّتي لايجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (٣).


(١) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢١٨، ٢١٩، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٣٨٠، وقد نقل الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية؛ قال: "فأمّا حكم هذه الوظيفة، فأجمع العلماء على أنّها فرض على الكفاية لا فرض عين ... "، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٠٨، مغني المحتاج للشربيني: ٤/ ٢٠٩، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦، السيل الجرار للشوكاني: ٤/ ٥١٨.
(٢) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يهون فرض عين في الحالات الآتية:
أ - إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، أي: أنّه إذا حضرٍ ميدان المعركة، ففي هذه الحالة يتعين عليه المقام، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ....} سورة الأنفال: آية: ٤٥.
ب - إذا هجم العدو على البلد، فيتعين حينئذ الدفع، ويحرم الانصراف؛ لأنّ دفع ضرره عن الدِّين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا.
جـ - إذا استنفر الإمام قومًا بأعينهم، فإنّه يتعين عليهم النَّفْير معه؛ قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ...} الآية: سورة التوبة/ آية: ٣٨: حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٢١، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٧٤، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢١٥، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٨، الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص /٣٠٨، زاد المعاد لابن القيم: ٣/ ٥٥٨.
(٣) السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢. المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤، شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ١٦، روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠، مغني المحتاج للشربيني: ٢/ ٣٤٤، الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>