للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ الجعل على الجهاد

أوَّلًا: المرإد بالجعل (١):

من خلال النظر في كلام العلماء حول الجعائل في باب الجهاد، يتبين أن الجعل يردّ عندهم على معنبين:

أحدهما: على معنى النفقة في سبيل الله، وعليه فتكون الجعالة هنا ليست على بابها من كونها عقد معاوضة.

والعنى الآخر: أن يكون بمعنى المعاوضة، فتكون على بابها، وسنفصل القول في المعنبين على النحو التالي:

* المعنى الأوّل: أن يكون على معنى النفقة في سبيل الله:

وهذا المعنى هو الّذي يُعرف عند الفقهاء بـ (الجهاد بالمال) (٢)، وحكم هذا النوع من الجهاد كحكم الجهاد بالنفس، ولافرق، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية. وهذا النوع قد جاء الشّرع بالترغيب فيه، والحض عليه، والوعد عليه بالثواب الجزيل في الآخرة، ومن ذلك:

١ - قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ


(١) لقد سبق تعريف الجعالة، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة، ولكن لما كان لهاهنا مفهوم آخر غير ما ذكر، ناسب ذكر ذلك المفهوم هنا، وبيان المراد بها؛ لأنّ ذلك ينبني عليه تحرير محل النزاع بين الفقهاء في هذه المسألةُ ببيان ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه، ومن ثمّ تفصيل القول فيما اختلفوا فيه.
(٢) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٩، قال السرخسي: " ... والتجاعل ليس باستئجار، ولكنه إعانة على السير، وهو مندوب إليه، وجهاد بالمال ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>