وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بتعريفات عديدة كلها متقارية في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفها به ابن الهمام فقال: "هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشّهادة في مجلس القضاء". شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٢، ولمزيد من المتعريفات انظر: الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٦٤، حاشية الجمل ٥/ ٣٧٧، منتهى الإرادات لابن النجار ٢/ ٦٤٧. (٢) البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٥٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص: ٣٣٩، التاج والإكليل للمواق ٦/ ١٩٤ - ١٩٥، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧١ - ٢٧٤، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤٥٠، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٧، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٣ وما بعدها.