للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" (١).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (٢).


(١) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>