للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال بعض الشّافعيّة (١).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:

استدل من قال لا يسهم له بحال بما يأتي:

قالوا: إنَّ هؤلاء بعضور الوقعة، إنّما حضروا بغرض التجارة، فلم يقصدوا الجهاد، وإنّما قصدوا فضل التجارة؛ فلا حق لهم في الغنيمة (٢).

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل هؤلاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قالوا: إذا حضر هؤلاء الوقعة استحقوا الغنيمة قياسًا على غيرهم من المجاهدين الذين لم يتجروا؛ لأنّ هؤلاء كان قصدهم من الخروج هو الجهاد والتجارة له تبع، فهم مشتغلون بالجهاد، وإنّما يشتغلون بالتجارة عند فراغهم منه (٣).

الدّليل الثّاني: القياس على الحاج، إذا قصد الحجِّ، ثمّ اتجر، كان له حجه، ولا تؤثر فيه تجارته؛ فكذلك التجار والصناع، إذا قصدوا الجهاد كان لهم سهمهم من الغنيمة، ولا تؤثر فيه التجارة (٤).

الدّليل الثّالث: أثر عمر السابق: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٥).


(١) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦، روضة الطالبين للنووي: ٦/ ٣٨٢.
(٢) نهاية المحتاج للرملي: ٦/ ١٤٨.
(٣) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٧.
(٤) الحاوي للماوردي: ١٨/ ١٨٦.
(٥) سبق تخريجه، راجع ص/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>