أن الله تعالى حرم أكل أموال اليتامى أشد التّحريم، ويستثنى من ذلك ما كان على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى (١).
[مناقشة الاستدلال]
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المحرم في الآية إنّما هو أكلها على وجه الظلم، أمّا الأكل على وجه المعروف فلا تدل الآية على المنع منه، بل جاء القرآن بجوازه.
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ جواز الأكل بالمعروف من مال اليتيم الوارد في قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} منسوخ، والناسخ له: