أ - القرض في اللُّغة: القطع، يقال: قرضَ الشيء يقرضه: إذا قطعه، والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنّه شيء قد قطعته من مالك. ومن معانيه: السلف، والسلف أعم من القرض لوروده لمعانٍ أخرى كالسَّلم. معجم مقاييس اللُّغة لابن فارس ٥/ ٧١ - ٧٢، لسان العرب ٧/ ٢١٦، وما بعدها، الزاهر للأزهري، ص: ١٤٨، ١٩٦. ب - القرض في الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للقرض إِلَّا أنّها اتفقت في المضمون، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفه به الحنابلة، وهو أنّه: "دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به، ويرد بدله". الإقاع للحجاوي ٢/ ١٤٦، ويسمى المال المدفوع على هذا الوجه قرضًا، والدافع للمال: مقرضًا والآخذ له: مقترضًا ومستقرضًا، ويسمى المال الّذي يرده المقترض: بدل القرض، وأخذ المال على جهة القرض: اقتراضا. الدر المختار حاشية ابن عابدين ٤/ ١٧١، كفاية الطالب الرباني ٢/ ١٥٠ تحفة المحتاج ٥/ ٣٦، كشاف القناع ٣/ ٢٩٨. (٢) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٤، مواهب الجليل للحطاب ٤/ ٥٤٥، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥/ ٣٦، المغني لابن قدامة ٦/ ٤٢٩، ٤٣٠، المحلى لابن حزم ٨/ ٧٧ قال ابن حزم: "واتفقوا على أن القرض فعل خير". مراتب الإجماع ص: ٩٤.